السيد الخميني
276
كتاب الطهارة ( ط . ج )
صاحبه خلَّا ، فقال إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس " 1 " . وصحيحةِ عبد العزيز قال : " كتبت إلى الرضا ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ . . " " 2 " إلى آخره . وجه دلالة تلك الروايات : هو أنّ " الخمر " كما عرفت اسم لما يختمر من العنب " 3 " ، وغيره لا يسمّى " خمراً " عرفاً ولغة ، كما هو الظاهر من الروايات أيضاً " 4 " . إرادة العصير العنبي أيضاً من " الطلاء " و " البختج " كما أنّ الطلاء الوارد في الأخبار كصحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام " 5 " هو العصير العنبي ، إمّا المطبوخ منه إلى ذهاب الثلثين ، كما في بعض كتب اللغة ، أو أعمّ من ذلك ، كما في بعض : ففي " الصحاح " : " الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه ، وتسمّيه العجم : المَيْبُخْتُج " " 6 " .
--> " 1 " تهذيب الأحكام 9 : 117 / 507 ، وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 5 . " 2 " تهذيب الأحكام 9 : 118 / 509 ، وسائل الشيعة 25 : 372 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 . " 3 " تقدّم في الصفحة 258 262 . " 4 " راجع ما تقدّم في الصفحة 260 . " 5 " الكافي 6 : 420 / 3 ، وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 8 . " 6 " الصحاح 6 : 2414 .